قواعدالاحکام-ج2-ص207
ولو التقط الصبي أو المجنون الضالة انتزعه الولي وعرفه سنة، فان لم يأت المالك تخير مع الغبطة في إبقائها أمانة، وتمليكه مع التضمين.
وإذا لم يجد الآخذ سلطانا ينفق ورجع على إشكال، ويقاص (1) مع المالك لو انتفع بالظهر وشبهه.
والضالة أمانة مدة حول التعريف، فان قصد التملك ملك وضمن، والا فلا، إلا مع التفريط.
ولو قصد التملك ثم نوى الحفظ أو قصد الحفظ ثم نوى التملك ضمن بقصد التملك فيهما.
وفيه مطلبان: الاول: في الاركان وهي ثلاثة:الالتقاط (2): وهو عبارة عن أخذ مال ضائع للتملك بعد التعريف حولا، أو للحفظ على المالك.
وهو مكروه وان وثق من نفسه إن كان في غير الحرم، وفيه يحرم على رأي، ولا يحل تملكه وان عرف طويلا.
ويستحب الاشهاد، فيعرف الشهود بعض الاوصاف لتحصل فائدة الاشهاد.
(1) في (ج، د): ” ويتقاص “.
(2) في (ب): ” الاول: الالتقاط “.