پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص206

– حينئذ – ضمنه.

ويبرأ بتسليمه الى المالك أو الحاكم مع فقده، لا بارساله في موضعه، ويرسله الحاكم في الحمى (1)، فان لم يكن باعه وحفظ ثمنه لمالكه.

ولو تركه من جهد في غير كلا ولا جاز أخذه، ويملكه الواجد ولا ضمان.

وفي رد العين مع طلب المالك إشكال.

وكذا التفصيل في الدابة والبقرة والحمار.

أما الشاة: فتؤخذ، ويتخير الآخذ بين حفظها لمالكها أو دفعها الى الحاكم، ولا ضمان فيهما، وبين تملكها والضمان على إشكال، وكذا صغار (2) الابل والبقر وغيرهما (3).

ولا تؤخذ الغزلان المملوكة وشبهها مما يمتنع بعدوه.

أما العمران: فلا يحل أخذ شئ من الضوال فيها وان لم تكن ممتنعة: كاطفال الابل والبقر، فان أخذها تخير بين حفظها لمالكها وعليه نفقتها من غير رجوع، وبين دفعها الى الحاكم، فان تعذر أنفق ولم يرجع.

ولو كانت شاة حبسها ثلاثة أيام، فان جاء الماللك والا باعها – وفي اشتراط إذن الحاكم إشكال – وتصدق (4) بثمنها وضمن، أو احتفظة ولا ضمان، وفي الصدقة بعينها أو قبل الحول بثمنها إشكال.

ويجوز التقاط الكلاب المملوكة، ويلزم تعريفها سنة ثم ينتفع بها إن شاء، ويضمن القيمة السوقية.

ويستحب الاشهاد على أخذ الضالة.

(1) الحمى: ” الذي حماه الامام لخيل المجاهدين والضوال “.

مفتاح الكرامة: ج 6 ص 127.

(2) في (ج): ” صعاب “.

(3) في (أ، ج): ” وغيرها “.

(4) في المطبوع و (أ، ب، د، ص): ” وفي اشتراط الحاكم إشكال، ويتصدق “.