قواعدالاحکام-ج2-ص205
ولو أقام بينة حكم بها، سواء اطلقت أو اسندت الى سبب: كارث أو شراء، ولو شهدت بانه ولد مملوكته فاشكال ينشأ: من أنها قد تلد حرا.
ولو بلغ وأقر بالعبودية حكم عليه إن جهلت حريته ولم يقر بها أولا، ولو أقر أولا بالحرية ثم بالعبودية فالاقرب القبول.
ولو أقر بالعبودية أولا لواحد فأنكر فأقر لغيره فإشكال ينشأ: من الحكم بحريته برد الاول إقراره، ومن عموم قبول إقرار العاقل.
ولو سبق منه تصرف، فان اقيم بينة على الرق جعلت التصرفات كأنها صدرت من عبد غير مأذون.
ولو عرف رقه باقراره لم يقبل فيما يضر بالغير، فيستمر النكاح لو كانت امرأة، ويثبت للسيد أقل الامرين من المسمى ومهر المثل، والاولاد أحرار، وعدتها ثلاثة أقراء، وفي الوفاة بأربعة أشهر وعشرة أيام.
ولو قذفه قاذف وادعى هو الحرية تقابل أصلا براءة الذمة والحرية، فيثبت التعزير.
ولو قطع حريده تقابلا أيضا، لكن الاقرب هنا القصاص، لان العدول الى القيمة مشكوك فيه أيضا، بخلاف التعزير المعدول إليه فانه متيقن.
ولا ولاية للملتقط عليه، بل هو سائبة يتولى من شاء.
ويسمى: ضالة.
ويجوز لكل بالغ عاقل على كراهية – إلا مع تحقق تلفه وان كان عبدا أو كافرا أو فاسقا – التقاط كل حيوان مملوك صائع لا يد لاحد عليه في الفلاة.
فالبعير لا يؤخذ إن كان صحيحا، أو كان في كلا وماء، فان أخذه