پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص204

بكفره وبكفر كل لقيط في دار الحرب، إلا إذا كان فيها مسلم ساكن ولو واحد تاجر أو أسير، فان بلغ وأعرب عن نفسه الكفر ففي الحكم بردته تردد، ينشأ: من ضعف تبعية الدار.

الثالث: الجناية: وعاقلة اللقيط الامام – إذا فقد النسب ولم يتوال أحدا – دون الملتقط.

فان جنى عمدا اقتص منه، وخطأ يعقله الامام، وشيبه العمد في ماله، وان قتل عمدا فللامام القصاص، وخطأ الدية.

ولو جنى على طرفه فالاقرب مع صغره جواز استيفاء القصاص أو الدية له، ولا يتولى الملتقط ذلك، بل الحاكم.

ولو أخذ الحاكم الارش في العمد فبلغ وطلب القصاص فاشكال ينشأ: من أن أخذ المال للحيلولة، أو لاسقاط القصاص.

الرابع: الحرية: فان لم يدع أحد رقه فالاصل الحرية، ويحكم بها في كل ما لا يلزم غيره شيئا، فنملكه (1) المال، ونغرم (2) من أتلف عليه شيئا، وميراثه لبيت المال.

وان (3) قتله عبد قتل، وان قتله حر فالاقرب سقوط القود للشبهة واحتمال الرق، فحينئذ يجب الدية، أو أقل الامرين منها ومن القيمة على إشكال.

وان ادعي رقه لم يقبل من غير صاحب اليد، ولا منها إذا استندت الى الالتقاط، وان استندت الى غيره حكم ظاهرا على إشكال، فان بلغ وأنكر ففي زوال الرق إشكال.

(1) في (ج، د): ” فتملكه ” وفي المطبوع ” فيملكه “.

(2) في المطبوع و (أ، ج، د): ” ويغرم “.

(3) في المطبوع: ” فان “.