قواعدالاحکام-ج2-ص203
المطلب الثاني: في الاحكام وهي أربعة: الاول: النسب: فان استحلقه المللتقط أو غيره الحق به، ولا يلتفت إلى إنكاره بعد بلوغه، وإن استلحق بالغا فانكر لم يثبت.
الثاني: الاسلام: وإنما يحصل بالاستقلال بمباشرة البالغ العاقل دون الصبي وإن كان مميزا، لكن يفرق بينه وبين أبويه خوف الاستزلال (1).
وغير المميز والمجنون لا يتصور إسلامهما إلا بالتبعية، وهي تحصل بامور ثلاثة: (أ) (2): إسلام أحد الابوين، فكل من النفصل من مسلم أو مسلمة فهو مسلم، ولو طرأ إسلام أحد الابوين حكم بالاسلام في الحال، وكذا أحد الاجداد والجدات وإن كان الاقرب حيا على إشكال.
(ب): تبعية السابي المسلم – على راي – إن سبي منفردا، ولو كان معه أحد أبويه الكافرين لم يحكم باسلامه، ولو سباه الذمي لم يحكم باسلامهوان باعه من مسلم.
(ج): تبعية الدار، وهي المراد (3)، فيحكم باسلام كل لقيط في دار الاسلام، إلا أن ملكها (4) الكفار (5) ولم يوجد فيها مسلم واحد فيحكم
(1) في المطبوع و (ش): ” الاستنزال “.
(2) في المطبوع و (ج): ” الاول ” بدل الحروف الابجدية وهكذا في الامرين الآخرين.
(3) في (ج، د) زيادة ” هاهنا “، وفي (ب): زيادة ” هنا ” وفي (أ) ذكرت ” هاهنا ” بعد ” فيحكم “.
(4) في المطبوع و (أ): ” يملكها ” وفي (د): ” تملكها “.
(5) في (أ): ” الكافر “.