پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص202

والاقرب ثبوت الولاية للمبذر، والبدوي، ومنشئ السفر.

ويجب على الملتقط الحضانة، فان عجز سلمه الى القاضي (1)، وهل له ذلك مع التبرم والقدرة؟ نظر، ينشأ: من شروعه في فرض كفاية فلزمه.

والاقرب أن له السفر به والاستيطان به في غير بلد الالتفاط، ولا يجب انتزاعه منه حينئذ.

ونفقته في ماله، وهو: ما وقف على اللقطاء، أو وهب منهم، أو اوصي لهم، ويقبله القاضي، أو ما يده عليه عند الالتقاط: كالملفوف عليه، والمشدود على ثوبه، والموضوع تحته، والدابة تحته، والخيمة والفسطاط الموجود فيهما، والدار التي لا مالك لها، وما في هذه الثلاثة من الاقمشة.

ولا يحكم له بما يوجد قريبا منه، يوجد قريبا منه، أو بين يديه، أو على دكة هو عليها، ولا باكنز تحته وإن كان معه رقعة أنه له على إشكال.

فان لم يكن له مال استعان الملتقط بالسلطان، فان تعذر استعان فان نوى الرجوع رجع، وإلا فلا، ولو ترك الاستعانة مع إمكانها فلا رجوع.

ولو ظهر رقه رجع – مع التبرع – على سيده، وعليه مع الحرية إن كان موسرا أو كسوبا، وإلا فمن سهم الفقراء أو الغارمين.

وليس للملتقط الانفاق من مال اللقيط بدون إذن الحاكم، فان بادر بدونه ضمن، إلا مع التعذر، ولا يفتقر في احتفاظه الى الاذن.

ولو اختلفا في قدر الانفاق قدم قول الملتقط مع يمينه في قدر المعروف، وكذا في أصل الانفاق وإن كان للملقوط مال.

(1) في (ب، ه‍): ” الحاكم “.