قواعدالاحکام-ج2-ص200
المقصد الثالث في اللقطة وفيه فصول: الاول: في اللقيط وفيه مطلبان: الاول: الملقوط: إما إنسان، أو حيوان، أو غيرها.
ويسمى الاول: لقيطا وملقوطا ومنبوذا، وهو: كل صبي ضائع لا كافل له وان كان مميزا، فان كان له من يجبر على نفقته اجبر على أخذه، ولو تعاقب الالتقاط اجبر الاول.
والتقاطه واجب على الكفاية.
ولا يجب الاشهاد.
ولا يلتقط البالغ العاقل.
ولو ازدحم ملتقطان قدم السابق، فان تساويا ففي تقديم البلدي على القروي، والقروي على البدوي، والموسر على المعسر، وظاهر العدالة على المستور نظر، فان تساويا اقرع أو شركا (1) في الحضانة.
ولو ترك أحدهما
(1) في (أ، ب، ج): ” أو يشتركا “.