پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص199

رأي، وفي عدم التفريط.

فروع (أ): ولد العارية المضمونة غير مضمون.

(ب): مؤنة الرد على المستعير.

(ج): لو رد الى من جرت العادة بالقبض – كالدابة الى سائسها – لم يبرأ.

(د): لو أعار المستعير فللمالك الرجوع باجرة المثل على من شاء، ويستقر الضمان على الثاني مطلقا على إشكال، وكذا العين.

(ه‍): لو أذن المالك في الاجارة أو الرهن لزمه الصبر الى انقضاء المدة على إشكال، فيقدر المدة في الاجارة، ويضمن المستعير في المضمونة دون المستأجر والمرتهن.