قواعدالاحکام-ج2-ص199
رأي، وفي عدم التفريط.
فروع (أ): ولد العارية المضمونة غير مضمون.
(ب): مؤنة الرد على المستعير.
(ج): لو رد الى من جرت العادة بالقبض – كالدابة الى سائسها – لم يبرأ.
(د): لو أعار المستعير فللمالك الرجوع باجرة المثل على من شاء، ويستقر الضمان على الثاني مطلقا على إشكال، وكذا العين.
(ه): لو أذن المالك في الاجارة أو الرهن لزمه الصبر الى انقضاء المدة على إشكال، فيقدر المدة في الاجارة، ويضمن المستعير في المضمونة دون المستأجر والمرتهن.