پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص198

ولو أذن في زرع الحنطة (1) تخطى الى المساوي والادون، لا الاضر، ولو نهاه حرم التخطي، وعليه الاجرة لو فعله.

والاقرب (2) عدم إسقاط التفاوت مع النهي لا الاطلاق، بخلاف حمل الاكثر.

وليس للمستعير أن يعير، ولا أن يؤجر.

ولو أعار للغرس (3) لم يكن له البناء وبالعكس، وله الزرع.

ولا يجب في العارية التعرض لجهلة الانتفاع وان تعددت، فلو استعار الدابة ركب أو حمل، ولو استعار أرضا فله البناء أو الغرس أو الزرع، وكذا لو قال: انتفع (4) كيف شئت، ولو استعار للزرع وأطلق زرع مهما شاء.

الرابع: التنازع: فلو ادعى العارية والمالك (5) الاجارة في الابتداء صدق المستعير، ولو انتفع جميع المدة أو بعضها احتمل تصديقه بيمينه، لاتفاقهما على إباحة المنفعة، والاصل براءة الذمة من الاجرة، وتصديق المالك بيمينه، لان الاصل مملوك له فكذا المنفعة، فيحلف على نفي العارية، ويثبت له الاقل من اجرة المثل والمدعى.

ولو ادعى المالك الغصب صدق مع اليمين، ويثبت له اجرة المثل.

ولو ادعى استئجار الذهب – وسوغناه – بعد التلف وادعى المالك الاعارة: فان اتفقت الاجرة والقيمة أخذها المالك بغير يمين، وان زادت القيمة أخذها باليمين، وقبل التلف للمالك الانتزاع باليمين.

ويصدق المستعير في ادعاء التلف لا الرد، وفي القيمة مع التفريط أو التضمين على

(1) في النسخة المعتمدة زيادة ” فله “.

(2) في (أ، ش): ” لو فعله مع النهي لا مع الاطلاق، والاقرب ” بتقديم لاحق العبارة على سابقها.

(3) في: المطبوع و (ب، ج، ه‍): ” للغراس “.

(4) في المطبوع: ” انتفع به “.

(5) في (أ): ” وادعى المالك “.