پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص197

فنقصت بالاستعمال ثم تلفت أو استعملها ثم فرط، فانه يضمن القيمة يوم التلف، لان النقص غير مضمون على إشكال.

وللمستعير الانتفاع بما جرت العادة، فلو نقص من العين شئ أو تلف بالاستعمال فلا ضمان، إلا أن يشترط ذلك في العارية.

والمستعير من المستأجر والموصى له بالمنفعة كالمستعير من المالك.

ولو استعار من الغاصب عالما بالغصب فللمالك الرجوع على من شاء بالاجرة وأرش النقص والقيمة لو تلفت، ويستقر الضمان على المستعير، ومع الجهل يضمن الغاصب الجميع، إلا أن يكون (1) ذهبا أو فضة فان الاقرب الضمان على المستعير خاصة.

ولو جحد العارية بطل استئمانه وضمن، ولو تجاوز المأذون ضمن.

ولو أمر رسوله بالاستعارة الى قرية فكذب الرسول وأخبر المعير بطلب المستعير الى اخرى فخرج بها المستعير الى ما ذكره الرسول فتلفت لم يضمن، لان صاحبها أعارها إليه، ولو خرج بها الى ما قال المستعير لرسوله فتلفت ضمن ولا شئ على الرسول.

وانما يبرأ الضامن إذا ردها على المالك أو وكيله، لا الى الحرز.

ولو تجاوز (2) المسافة المشترطة لم يبرأ بالرد إليها.

الثالث: التسلط على الانتفاع: ويتقدر بقدر التسليط، وينتفع بما جرت العادة به، فلو أعارة الدابة لحمل شئ (3) معين لم يجز له الزيادة، ويجوز النقصان، ولو أطلق فله حمل المعتاد على مثلها.

(1) في (ب): ” يكون هناك ذهب “.

(2) في (أ، ب) زيادة ” في “.

(3) ” شئ ” لا توجد في المطبوع و (ه‍).