پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص196

باختياره فليرد الارض كما كانت.

(و): يجوز للمعير دخول الارض، والانتفاع بها، والاستظلال بالبناء والشجر، وكل ما لا يضر البناء والغرس، وللمستعير الدخول لسقي الشجر، ومرمة البناء دون التفرج.

(ز): لكل من المستعير والمعير بيع ملكه من صاحبه ومن أجنبي.

(ح): لو أعاره للغرس مدة معينة فله الرجوع قبله، وقبل انقضائها مع الارش وهو: التفاوت بين كونها قائمة الى المدة ومقلوعة قبل انقضائها، وله الرجوع بعدها والالزام بالقلع مجانا.

ولا فرق بين الغرس والزرع على إشكال، ينشأ: من أن الغرس والبناء للتأبيد، وللزرع مدة تنتظر فليس له الرجوع قبلها.

الثاني: الضمان: العارية أمانة لا يضمنها المستعير إلا بالتفريط في الحفظ، أو التعدي، أو اشتراط الضمان، أو كانت ذهبا أو فضة وان لم يشترط الضمان إلا أن يشترط سقوطه، وفي دخول المصوغ نظر، أو استعار من المستعير، أو صيدا في الحرم، أو كان محرما، فيضمن ما يجب ضمانه بالمثل إن كان مثليا، والا فالقيمة يوم التلف، ويحتمل أعلى القيم من حين الضمان الى حين التلف.

ويجب رد العين مع الطلب والمكنة، فان أهمل معهما ضمن.

ولو تلفت بالاستعمال: – كثوب انمحق باللبس – فاشكال ينشأ (1): من استناد التلف الى مأذون فيه، ومن انصراف الاذن غالبا الى استعمال غير متلف، فان أوجبناه ضمن بالقيمة آخر (2) حالات التقويم، وكذا لو اشترط الضمان

(1) ” ينشأ ” لا توجد في (ج).

(2) في (ج): ” بالقيمة في آخر “.