قواعدالاحکام-ج2-ص195
مع دفع أرش النقص وان أدى الى خراب ملك المستعير لكون الاطراف الاخر (1) مبنية عليه على إشكال.
ولو انهدم الحائط أو أزال المستعير الخشب مع اختياره أو باكراه أو انقلعت الشجرة لم يملك إعادته، سواء بنى الحائط بآلته أو بغيرها ما لم يجدد له (2) الاذن.
فروع (أ): لو رجع في الاعارة للدفن بعد وضع الميت في القبر قبل الطم جاز.
(ب): لو رجع قبل الغرس فلم يعلم حتى غرس جاز له القلع مجانا على إشكال، وفي استحقاق الاجرة قبله نظر.
ولو حمل السيل نواة فنبتت في أرض غيره اجبر المالك على القلع، والاقرب أن عليه تسوية الارض، لانه قلعه لتخليص ملكه، ولصاحب الارض الازالة مجانا.
(ج): لو رجع في إذن الزرع وقد بلغ القصل (3) وجب قصله مجانا، لانتفاء الضرر، ومع الضرر الارش.
(د): لو شرط القلع عند الرجوع مجانا وتسوية الحفر، الزم الوفاء ولا أرش، وان شرط الاول لم يكلف المستعير التسوية.
(ه): لو لم يشرط القلع فأراده المستعير فله ذلك، وهل عليه التسوية؟ إشكال ينشأ: من أنه كالمأذون في القلع بأصل الاعارة، ومن أنه قلع
(1) في (أ، د): ” أطراف الاخر “.
(2) ” له ” ليست في (ب).
(3) في (د) والمطبوع ” القصيل “.