پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص194

ولو قال: أعرتك الدابة بعلفها فهي إجارة فاسدة تقتضي اجرة الثمل، وكذا: أعرتك (1) الدابة بعشرة دراهم.

(ج): لو أذن الولي للصبي في الاعارة جاز مع المصلحة.

(د): يجوز استعارة الفحل للضراب، والكلب للصيد، والسنور والفهد، واستعارة الشاة للحلب وهي المنحة، وله الرجوع في اللبن مع وجوده عنده، وكذا غيرها.

الفصل الثاني: في الأحكام وهي أربعة: الاول: الرجوع: العارية عقد جائز من الطرفين، إلا إذا أعار لدفن الميت فيمتنع (2) نبش القبر الى أن يندرس أثر المدفون.

فلو رجع في إذن البناء أو الغرس قبلهما وجب الامتناع، فان غرس – حينئذ – فللمالك القلع مجانا والمطالبة بالاجرة وطم الحفر.

ولو رجع بعد البناء أو الغرس أو الزرع فلاقرب إجابته، لكن يشترط (3) دفع أرش الغرس والزرع ولو قبل إدراكه.

والاقرب توقف تملك الغرس بالقيمة، أو الابقاء بالاجرة على التراضي بينهما (4).

ولو رجع في عارية الجدار لوضع الخشب قبله جاز، وبعده على الاقوى، فيستفيد التخيير بين طلب الاجرة للمستقبل مع رضى المستعير، وبين القلع

(1) في (أ، ج، ش): ” وكذا لو قال: أعرتك.

“.

(2) في المطبوع: ” فيمنع “، وفي (ب): ” فنمنع “، وفي (د): ” فيمنع من “.

(3) في المطبوع و (د، ش): ” بشرط.

(4) في المطبوع و (أ، ب، ج، ش، ص): ” منهما “.