پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص193

والدابة للركوب، والارض للزرع والغرس والبناء، دون الاطعمة، فان منفعتها في استهلاكها.

والاقرب جواز إعارة الدراهم والدنانير إن فرضت لهما (1) منفعة حكمية: كالتزيين بها والضرب على طبعها.

الخامس: إباحة المنفعة: فليس للمحرم استعاره الصيد من محرم، ولا من محل، فان أمسكه ضمنه للمحل وان لم يشترط عليه.

ولو كان في يد محرم فاستعاره محل جاز، لزوال ملك المحرم عنه بالاحرام، كما يأخذ من الصيد ما ليس (2) بملك.

ولا يجوز استعاره الجواري للاستمتاع، ويجوز للخدمة وان كان المستعير أجنبيا.

ويكره استعارة الابوين للخدمة، وتستحب للترفه.

ويحرم إعارة العبد السملم من الكافر.

فروع (أ): لو تلف الصيد عند المحل المستعير من المحرم لم يضمنه المحل، لزوال ملك المحرم بالاحرام (3)، وعلى المحرم الضمان، لانه تعدى بالاعارة لما يجب إرساله.

(ب): لو قال: أعرتك حماري لتعيرني فرسك فالاقرب الجواز، لكن لا يجب، وليس على واحد منهما اجرة، أما لو لم يعر الثاني فالاقرب الاجرة.

(1) في (ش، ص): ” لها “.

(2) في (ج): ” مما ليس “.

(3) في المطبوع: ” المحرم عنه بالاحرام “.