قواعدالاحکام-ج2-ص191
القيمة، فتجعل مع العين في أيديهما.
وان سلم العين بحجة الى أحدهما رد نصف القيمة الى المودع، ولم يجب على الثاني الرد، لانه استحق بيمينه ولم يعد عليه المبدل.
ولو مات المالك سلمها الى الورثة أجمع من غير تخصيص، فيضمن معه.
القيمة، فتجعل مع العين في أيديهما.
وان سلم العين بحجة الى أحدهما رد نصف القيمة الى المودع، ولم يجب على الثاني الرد، لانه استحق بيمينه ولم يعد عليه المبدل.
ولو مات المالك سلمها الى الورثة أجمع من غير تخصيص، فيضمن معه.