پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص190

سافر بها بغير إذنه أو بغير ضرورة كانت مؤنة الرد عليه.

ولو كان المودع غاصبا لم يجز رد الوديعة إليه، بل الى مالكها إن عرف، ولو جهل عرفت (1) سنة، ثم تصدق بها عن المالك مع الضمان، وان شاء أبقاها أمانة أبدا من غير ضمان، وليس له التملك مع الضمان على إشكال.

ولو مزجها الغاصب بماله: فان تميزت وجب ردها على مالكها دون المودع، والا رد الجميع على المودع على إشكال.

ولا يبرأ المفرط بالرد أو ادعى التلف وان كان بسبب ظاهرا أو نقص القيمة أو عدم التفريط فالقول قوله مع اليمين، وفي الرد نظر، أما لو ادعى الاذن في التسليم الى غير المالك فالمصدق المالك مع اليمين، فان صدق الاذن وأنكر التسليم فكدعوى الرد.

ولو مات المستودع ولم توجد الوديعة في تركته فهي والدين سواء على إشكال، هذا إن أقر أن عنده وديعة، أو عليه وديعة، أو ثبت أنه مات وعنده وديعة.

أما لو كانت عنده (2) وديعة في حياته ولم توجد بعينها ولم يعلم بقاؤها، ففي الضمان إشكال.

ويصدق المستودع مع اليمين في تعيين المدعيين (3) – فان نكل غرم للآخر – وفي نفي العلم، وتقر في يده حتى يثبت المالك، فان ادعيا علمه أحلفاه على نفي العلم يمينا واحدة، ويحتمل التعدد، فان نكل احلفا على علمه فيضمن

(1) في (ه‍): ” عرف “.

(2) ” عنده ” ليست في (د).

(3) في المطبوع و (ج، د): ” أحد المدعين “.