قواعدالاحکام-ج2-ص189
التلف من قبل: فان كان صيغة جحوده إنكار أصل الوديعة لم يقبل قوله بغير بينة، ولا معها على الاقوى لتناقض كلاميه، وان كان صيغة الجحود: ” لا يلزمني شئ ” قبل قوله في الرد والتلف مع البينة، بدونها في الاخير، وفي الاول على رأي.
ولو أقر ربها (1) له بتلفها قبل الجحود من الحرز فلا ضمان، وفي سماع بينته بذلك إشكال.
نعم، تقبل لو شهدت بالاقرار.
الفصل الثالث: في الاحكام يجب على المستودع حفظ الوديعة بمجري العادة: كالثوب في الصندوق، والدابة في الاصطبل، والشاة في المراح.
ويجب عليه ردها متى طلب المالك وان كان كافرا، فان أخر لغير عذر ضمن، ومعه لا ضمان، وليس استتمام غرض النفس – كمن كان في حمام أو على طعام – عذرا.
ولو قال: رد على وكيلي فطلب الوكيل فامتنع ضمن، ولو لم يطلب وتمكن من الرد ففي الضمان إشكال، وكذا كل أمانة: كالثوب تصيره (2) الريح في داره، فان رده على الوكيل ولم يشهد فلا ضمان لو أنكر، بخلاف التقصير في ترك الاشهاد على قضاء الدين، لان مبنى الوديعة علىالاخفاء (3).
واجرة المسكن إن احتاجت ومؤنة الرد على المالك وان قلت.
نعم، لو
(1) في (أ، د): ” أقر بها “.
(2) في المطبوع و (ه): ” تطيره “.
(3) في المطبوع و (أ): ” الاختفاء “.