قواعدالاحکام-ج2-ص187
أخر متمكنا ضمن.
ولو وضعها فيما عينه له فخاف من غرق أو حرق وجب نقلها الى حرز غيره، فان تركها والحال هذه ضمنها، سواء تلفت بالامر المخوف أو بغيره.
ولو قال: لا تنقلها وان خفت، فنقلها من غير خوف ضمن، ولو نقلها مع الخوف أو تركها لم يضمن كما لو قال: اتلفها.
ولو ادعى الناقل عن المعين السبب: كالغرق فانكر المالك احتمل تقديم قول المالك، لامكان إقامة البينة، وقول الودعي، لانه أمينه.
ولو أمره بالوضع في المنزل فوضعها في ثيابه ضمن.
ولو قال: ضعها في كمك، فجعلها في جيبه لم يضمن، لانه أحرز، ويضمن بالعكس.
ولو قال: اربطها في ثوبك، فجعلها في يده احتمل الضمان، لكثرة السقوط من اليد، وعدمه، لانها أحفظ من الطرار بالبط، أما لو استرخى بنوم أو نسيان فانه يضمن، فان ربطه امتثالا له وجعل الخيط الرابط من خارج الكم ضمن، لانه إغراء للطرار، ولا يضمن لو جعله من داخل.
ولو نقل من صندوق الى صندوق والصناديق للمالك ضمن، ولو كانت للمودع فهي كالبيوت، ولو أمره بجعلها في صندوق من غير قفل فقفلعليها لم يضمن.
ولو قال: ” اجعلها في هذا البيت ولا تدخله أحدا ” فادخل قوما (1) ضمن، سواء سرقت حال الادخال أو بعده، سرقها من دخل البيت أو غيره.
(1) في (ب): ” فيها ” بدل ” قوما “.