پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص186

على التلف قبل الموت على إشكال.

ولو وجد على كيس مختوم: ” أنه وديعة فلان ” لم تسلم إليه، وكذا لو وجد (1) في دستوره إلا بالبينة.

الثالث: التقصير في دفع المهلكات: فلو ترك علف الدابة أو سقيها مدة لا يصبر عليه عادة فهلكت ضمن، سواء أمره المالك أو لا، ويرجع على المالك وان نهاه على إشكال إذا لم يتبرع، أما لو نهاه عن العلف أو السقي فترك عصى ولا ضمان.

ويضمن لو ترك نشر الثوب المفتقر إليه، أو طرح الاقمشة في المواضع التي تعفنها، أو لم يعرض الثوب الذي يفسده الدود للريح، ولو لم يندفع إلا باللبس وجب، إلا مع نهي المالك.

ولو أمر خادمه بالسقي أو العلف لم يضمن، لاعتياده.

ولو أخرجها من منزله للسقي مع أمن الطريق أو خوفه ضمن، إلا مع الضرورة: كعدم التمكن من سقيها أو علفها فيه وشبهه (2).

الرابع: المخالفة في كيفية الحفظ، فلو عين له موضعا للاحتفاظ وجب الاقتصار عليه، ويضمن لو نقل، إلا الى ما هو أحرز أو مساو على رأي، فان تلفت بالنقل إليه: كانهدامه ضمن، ولا يجوز نقلها الى الادون وان كان حرزا، إلا مع الخوف في إبقائها في الاول وعدم تمكنه من المساوي.

ولو نهاه عن النقل من حرز معين ضمن بالنقل الى الاحرز والمساوي، إلا أن يخاف تلفها فيه ولو قال: وان تلفت.

ولو عين له حرزا بعيدا عنه وجب المبادرة إليه بما جرت العادة، فان

(1) في النسخة: ” لو وجده “.

(2) ” وشبهه ” ليست في (ص).