قواعدالاحکام-ج2-ص184
ولا يضمن لو تلفت وان أهمل، أما لو استودع مختارا فانه يجب عليه الحفظ.
وتبطل بموت كل واحد منهما، وبجنونه، وإغمائه، وبعزله نفسه.
وإذا انفسخت بقيت أمانة شرعية في يده، فلا يقبل قوله في الرد: كالثوب تطيره الريح الى داره يجب عليه إعلام صاحبه به، فان أخر متمكنا ضمن.
وينظمها شئ واحد وهو: التقصير، وأسبابه ستة: الاول: الانتفاع: فلو لبس الثوب أو ركب الدابة ضمن، إلا أن يركب لدفع الجموح عند السقي، أو يلبس لدفع الدود عند الحر.
وكذا يضمن لو أخرج الدارهم من كيسها لينتفع بها – وان كان الكيس ملكه – وأعادها إليه.
ولو نوى الاخذ للانتفاع ولم يأخذ لم يضمن، بخلاف الملتقط الضامن بمجرد النية، لان سبب أمانته مجرد النية.
وكذا لو جدد الامساك لنفسه، أو نوى بالاخذ من المالك الانتفاع.
وكذا لو أخرج الدابة من حرزها للانتفاع وان لم ينتفع، ولا تعود أمانته لو ترك الخيانة، فلو رد الوديعة الى الحرز لم يزل الضمان ما لم يجدد الاستئمان.
ولو مزجها بماله بحيث لا يتميز ضمن.
ولو أتلف بعض الوديعة المتصلة ضمن الباقي، كما لو قطع يد العبد أو بعض الثوب.
ولو كان منفصلا أو المودع مخطئا ضمنه خاصة، كما لو أخرج بعض الدراهم، فان أعادها بعينها ومزجها فكذلك، ولو أعاد مثلها ومزجها ضمن الجميع.
وكذا يضمن الجميع لو فتح الكيس المختوم، سواء أخذ منه شيئا أو لا، بخلاف ما لو ختمه هو.