پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص183

كتاب الامانات وتوابعها وفيه مقاصد:

الاول: الوديعة وفيه فصول: الاول: في حقيقتها وهي عقد يفيد الاستنابة في الحفظ، جائزة من الطرفين.

ولابد فيها من إيجاب وهو: كل لفظ دال على الاستنابة باي عبارة كان، وقبول فعلا أو قولا دالا على الرضى.

ولابد من صدورهما من مكلف جائز التصرف، فلو استودع من صبيأو مجنون ضمن، إلا إذا خاف تلفه فالاقرب سقوط الضمان، ولا يبرأ بالرد اليهما في الصورتين، بل الى الولي.

ولا يصح أن يستودعا، فان اودعا لم يضمنا بالاهمال.

أما لو أكلها الصبي أو أتلفها فالاقرب الضمان.

ولو استودع العبد فاتلف فالاقرب أنه يتبع بها بعد العتق، ولو طرح الوديعة عنده لم يلزمه الحفظ إذا لم يقبلها، وكذا لو أكره على قبضها،