قواعدالاحکام-ج2-ص179
بالملك صار صاحب يد في الاس.
ويحكم لصاحب السفل بجدران البيت مع اليمين، ولصاحب العلو بجدران الغرفة.
أما السقف: فان لم يكن إحداثه بعد بناء العلو – كالازج الذي لا يمكن عقده على وسط الجدار بعد امتداده في العلو – فهو لصاحب السفل، لاتصاله ببنائه على الترصيف، وإن كان بحيث يمكن إحداثه – كجذع ينقب (1) له في وسط الجدار ويجعل البيت بيتين – فهما مشتركان فيه، ويحتمل التسوية، لانه أرض لصاحب العلو وسماء لصاحب السفل، واختصاص الاول والثاني.
ولو تنازع صاحب البيوت السفلى وصاحب العليا في العرضه: فان كان المرقى في صدر الخان تساويا في المسلك الى العلو، واختص الاسفل بالباقي، ولو كان في الدهليز أو في أول الباب فمن أول الباب الى المرقى بينهما والباقي للاسفل.
ولو خرج المرقى عن خطة الخان فالعرصة باجمعها للاسفل، ويقضى بالدرجة لصاحب العلو، ويتساويان في الخزانة تحتها.
كل ذلك مع اليمين.
والمسناة بين الملكين كالجدار.
(1) في المطبوع و (د): ” يثقب “، وفي (أ): ” ثقب “.