پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص178

ويصح الصلح عن المجهول – دينا كان أو عينا – إذا لم يمكن معرفته، كما لو طحن قفيز حنطة وشعير ممتزجين، ولو علم أحدهما لم يصح، إلا أن يعلم صاحبه.

ويصح الصلح عن كل ما يصح أخذ العوض عنه وإن لم يجز بيعه: كدم العمد، وسكنى الدار.

ولو صاح عن القصاص بعبد فخرج مستحقا أو حرا فالاقرب الرجوع بالقصاص، ولو صالح عن القصاص بحر يعلمان حريته أو بعبد يعلماناستحقاقه ففي بطلان القصاص ووجوب الانتقال الى الدية نظر.

ولا يصح الصلح على ما لا يجوز أخذ العوض عنه: كالصلح مع امرأة لتقر له بالزوجية، أو مع شاهد ليمتنع من إقامة الشهادة، أو عن حد القذف.

ولو تداعيا جدارا بين ملكيهما فهو في أيديهما فيحكم لذي البينة، فان فقدت فلمن اتصل به بناؤه مع اليمين، أو لمن جذعه عليه على رأي، أو بناؤه، أو عقده، أو قبته (1)، أو سترته، ولو كان متصلا بهما أو محلولا عنهما ولا طرح لاحدهما ولا غيره فمن حلف فهو له مع نكول صاحبه، فان حلفا أو نكلا قضي لهما به، ولا يرجح بالدواخل: كالطاقات والمحاريب، ولا بالخوارج: كالصور والكتابات بجص أو آجر، ولا بالروزان والشبابيك، وفي رواية: يرجح في الخص بمعاقد قمطه (2)، ولو شهدت البينة لاحدهما

(1) ” أو قبته ” ليست في (ص).

(2) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب أحكام الصلح ح 2 ج 3 ص 173، باختلاف في اللفظ.