قواعدالاحکام-ج2-ص176
استحق بعد عوده الوضع، بخلاف الاعارة، ولو خيف على الحائط السقوط ففي جواز الابقاء نظر.
(ب): لو وجد بناءه أو خشبه (1) أو مجرى مائه في ملك غيره ولم يعلم سببه (2) فالاقرب تقديم قول مالك الارض والجدار في عدم الاستحقاق.
(ج): لا يجوز بيع حق الهواء، ولا مسيل الماء ولا الاستطراق.
لو صالح المتشبت المصدق لاحد المدعيين – بسبب يوجب التشريك كالارث – على شئ شاركه الآخر إن كان باذنه، والا صح في الربع ولا شركة، ولو تغاير السبب صح الصلح في حصته أجمع ولا شركة.
ويعطى مدعي الدرهمين أحدهما ونصف الآخر، ومدعي أحدهما الباقي مع التشبت، وكذا لو استودع من اثنين ثلاثة ثم تلف واحد من غير تفريط واشتبه، بخلاف ممتزج الاجزاء.
ويباع الثوبان مع الاشتباه معا إن لم يمكن الانفراد، ويقسط الثمن على القيمتين مع التعاسر، فان بيعا منفردين: فان تساويا في الثمن فلكل مثل صاحبه، وان تفاوتا فالاقل لصاحبه.
ولو كان عوض الصلح سقي الزرع أو الشجر بمائه فالاقرب الجواز مع الضبط، كما في بيع الماء، وكذا لو صالحه على إجراء الماء الى سطحه أو ساحته صح بعد العلم بالموضع الذي يجري الماء منه.
(1) في النسخة و (ج، د): ” خشبته “.
(2) في (أ): ” سبقه “.