قواعدالاحکام-ج2-ص174
وشبهه على رأي، وليس لغيرهم مع رضاهم الاعتراض.
ولكل من له الاستطراق فيه إزالة ما أحدثه بغير إذن.
ولذي الدارين المتلاصقتين (1) في دربين مرفوعين فتح باب بينهما، وفي استحقاق الشفعة – حينئذ – نظر، وينفرد الادخل بما بين البابين، ويتشاركان في الطرفين، ولكل منهما الخروج ببابه مع سد الاول وعدمه، فان سده فله العود إليه، وليس لاحدهما الدخول، ويحتمله إذ قد كان (2) له ذلك فيابتداء الوضع ورفع الحائط أجمع.
وليس للمحاذي في النافذ منع مقابلة من وضع الروشن وان استوعب الدرب، فان خرج جاز لمقابلة المبادرة فليس (3) للاول منعه.
ويجوز جعل الدار اثنتين، ويفتح في المرفوع آخر (4) في موضع له استطراقه، وفتح باب في النافذ لذات المرفوع دون العكس، إلا على الاحتمال.
والجدار المختص ليس للجار التصرف فيه بتسقيف وطرح خشب وغير ذلك، ولا يجب عليه الاعارة لو استعاره الجار، بل يستحب، ولو أذن جاز الرجوع (5) قبل الوضع، وبعده على الاقوى، لكن مع الارش على إشكال، ولو انهدم افتقر في تجديد الوضع الى تجديد الاذن.
ويجوز الصلح على الوضع ابتداء، بشرط عدد الخشب ووزنه ووقته.
ولو كان مشتركا لم يكن لاحدهما التصرف فيه بتسقيف وغيره إلا باذن شريكه، ولا يجبر أحدهما على الشركة في عمارته لو انهدم، ولو هدمه
(1) في غير (أ، ش، ص): ” المتلاصقين “.
(2) في (ج): ” إذ كان “.
(3) في المطبوع: ” وليس “.
(4) في (أ): ” في المرفوع باب آخر “.
(5) في المطبوع و (أ): ” جاز له الرجوع “.