پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص173

ولو صالح على عين باخرى في الربويات ففي إلحاقه بالبيع نظر، وكذا في الدين بمثله، فان ألحقناه فسد لو صالح من ألف مؤجل بخمسمائة حال، ولو صالح من ألف حال بخمسمائة مؤجل فهو إبراء على إشكال، ويلزم التأجيل.

وليس طلب الصلح إقرارا، بخلاف بعني أو ملكني.

ولو اصطلح الشريكان على أن لاحدهما رأس ماله وللآخر الربح والخسران صح.

ولو صالح عن الدنانير بدراهم أو بالعكس صح ولم يكن صرفا، ولو ظهر استحقاق أحد العوضين بطل الصلح.

ويصح على كل من العين والمنفعة بجنسه أو مخالفه.

ولو صالح على ثوب أتلفه بدرهم على درهمين لزم.

الفصل الثاني: في تزاحم الحقوق

يجوز إخراج الروشن، والجناح، ووضع الساباط، واستجداد الابواب، ونصب الميازيب في الطرق النافذة مع انتفاء ضرر المارة وان عارض (1) مسلم.

أما لو كانت مضرة أو اظلم بها الدرب على الاقوى أو كانت في المرفوعة فانه لا يجوز.

ولو أذن أرباب الدرب المرفوع أو فتح روزنة أو شباكا جاز، واذنهم إعارة يجوز الرجوع فيه.

ويمنع من استجداد باب في المرفوعة على إحداث روشن

(1) في (د) زيادة ” فيهما “.