قواعدالاحکام-ج2-ص172
المقصد الخامس في الصلح وفصوله ثلاثة (1): الاول: الصلح: عقد سائغ شرع لقطع التجاذب، إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا: كالصلح على استرقاق حر، أو استباحة بضع، أو صالحه بخمر أو خنزير، أو صالحه – مع إنكاره ظاهرا – على بعض ما عليه، سواء عرف المالك قدر حقه أو لا، فان الصلح في مثل ذلك لا يثمر ملكا ولا إبراءا إلا أن يعرف المالك ما عليه ويرضى باطنا، وكذا لو كان المدعي كاذبا فصالحه المنكر، فانه غير مباح، إلا مع الرضاء الباطن.
وهو أصل في نفسه ليس فرعا على غيره وان أفاد فائدته.
ويصح على الاقرار والانكار من غير سبق خصومة، ومع سبقها سواء علما بقدر ما تنازعا عليه أو جهلاه، دينا كان أو عينا.
وهو لازم من الطرفين لا يبطل إلا باتفاقهما على فسخه.
ولا بد من متعاقدين كاملين، وما يتصالحان به وعليه، ويشترط فيهما التملك.
(1) في (ه): ” وفيه فصول ثلاثة “.