قواعدالاحکام-ج2-ص171
بخلاف: طلق زوجتك وعلي كذا.
(ي): الاقرب انتقال حق الكفالة الى الوارث.
ولو انتقل الحق عن المستحق ببيع أو إحالة وغيرها (1) برئ الكفيل، وكذا لو أحال المكفول المستحق، لانه كالقضاء.
(يا): لو ادى الكفيل لتعذر إحضار المكفول كان له مطالبة المكفول بما أداه عنه، سواء كفل باذنه أو لا، ولو ظهر بعد الاداء سبق موت المكفول رجع الكفيل على المكفول له.
(1) في (ه): ” أو غيرهما “.