پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص170

لا يمكن الحياة بدونه، أو: ثلثة وما شابهه من المشاعة، ففي الصحة نظر، ينشأ: من عدم السريان كالبيع، ومن عدم إمكان إحضار الجزء إلا بالجملة فيسري، وكذا لو كان جزءا يمكن الحياة مع انفصاله: كيده ورجله.

(و): لو هرب المكفول أو غاب غيبة منقطعة فلاقرب إلزام الكفيل بالمال، أو إحضاره مع احتمال براءته، ويحتمل الصبر.

(ز): يجب على المكفول الحضور مع الكفيل إن طلبه المكفول له منه، والا فلا إن كان متبرعا، والا فكالاول.

(ح): لو أسلم الكفيل على الخمر برئ من الكفالة، ولو أسلم أحد الغريمين برئ الكفيل والمكفول على إشكال فيهما، أما لو كان ضمانا فانه لا يسقط باسلام المضمون عنه، وفي رجوع الضامن المأذون عليه بالقيمة نظر.

(ط): لو خيف على السفينة الغرق فالقى بعض الركبان متاعه لتخف لم يرجع به على أحد وان قصد الرجوع به أو قال له بعضهم: ألقه فألقاه.

أما لو قال له: ألقه وعلي ضمانه فالقاه فعلى القائل الضمان للحاجة.

ولو قال: علي وعلى ركبان السفينة ضمانه فامتنعوا: فان قال: أردت التساوي لزمه قدر نصيبه، ولو قال: وعلي (1) ضمانه وعلى الركبان فقد أذنوا لي، فانكروا بعد الالقاء ضمن الجميع بعد اليمين على إشكال ينشأ: من استناد التفريط الى المالك.

ولو لم يكن خوف فالاقرب بطلان الضمان، وكذا (2) مزق ثوبك وعلي ضمانه (3) أو: اجرح نفسك وعلي ضمانه،

(1) في (ج، ش): ” علي ” بدون الواو.

(2) في (أ، ش): ” وكذا لو قال “.

(3) في (أ، ب، ج، ش): ” الضمان “.