پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص168

كموت المكفول دون الوديعة والامانة.

وتصح كفالة من ادعي عليه وان لم تقم البينة عليه بالدين وان جحد لاستحقاق الحضور عليه، والكفالة ببدن الميت، إذ قد يستحق إحضاره لاداء الشهادة على صورته.

والاطلاق يقتضي التعجيل، فان شرطا (1) أجلا وجب ضبطه.

والتسليم الكامل في بلد العقد، ولو عين غيره لزم.

وللمكفول له مطالبة الكفيل بالمكفول في الحال مع التعجيل والاطلاق، وعند الاجل في المؤجلة.

ويخرج الكفيل عن العهدة بتسليمه تاما في المكان الذي شرطه، أو في بلد الكفالة لو أطلق، أراده المستحق أو كرهه، وبموت المكفول في غير الشهادة على عينه، أو فيها بعد الدفن إن حرمنا النبش لاخذ المال، وبتسليمه نفسه، وبابراء المستحق لاحدهما.

ولا يبرأ بالتسليم ودونه يد غالبة مانعة، ولا بتسليمه (2) قبل الاجل، ولا بتسليمه في حبس الظالم (3) بخلاف حبس الحاكم (4).

ويلزم الكفيل إتباعه في غيبته إن عرف مكانه، وينظر في إحضاره بمقدار ما يمكنه الذهاب إليه والعود به، ولو كانت مؤجلة اخر بعد الحلول بقدر ذلك.

ولو امتنع الكفيل من إحضاره حبس حتى يحضره، أو يؤدي ما عليه،

(1) في (أ): ” فان شرطنا “.

(2) في (أ): ” وبتسليمه “.

(3) في (ص): ” في حبس الحاكم “.

(4) عبارة ” بخلاف حبس الحاكم ” لا توجد في (ص).