پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص167

اقتراض (1).

الفصل الثالث: في الكفالة

وهي: عقد شرع للتعهد بالنفس، ويعتبر فيها: رضى الكفيل والمكفول له دون المكفول (2)، وتعيين المكفول (3)، فلو قال: كفلت أحدهما أو: زيدا فان لم آت به فبعمرو أو: بزيد أو عمرو بطلت، وتنجيز الكفالة، فلو قال: إن جئت فانا كفيل به لم يصح على إشكال، ولو قال: أنا احضره أو: اودي ما عليه لم تكن كفالة.

وتصح حالة ومؤجلة على كل من يجب عليه حضور مجلس الحكم: منزوجة يدعي الغريم زوجيتها، أو كفيل تدعى (4) عليه الكفالة، أو صبي أو مجنون، إذ قد يجب إحضارهما للشهادة عليهما بالاتلاف، وبدن المحبوس لامكان تسليمه بأمر من حبسه، ثم يعيده الى الحبس، أو عبد آبق، أو من عليه حق لآدمي من مال أو عقوبة قصاص.

ولا يشترط العلم بقدر المال، فان الكفالة بالبدن لا به.

ولا تصح على حد الله تعالى.

والاقرب صحة كفالة المكاتب، ومن في يده مال مضمون: كالغصب والمستام، وضمان عين المغضوب والمستام ليردها على مالكها، فان رد برئ من الضمان، وان تلفت ففي إلزامه بالقيمة وجهان، الاقرب العدم:

(1) في (ه‍): ” الاقتراض ” وفي (ش): ” اقتراض “.

(2) في (أ، ج، ش): ” المكفول عنه “.

(3) في (ج): ” المكفول عنه “.

(4) في (أ، ب، د) والمطبوع: ” يدعي “.