قواعدالاحکام-ج2-ص166
ولو لم يتفقا على جريان بل قال المستحق: أحلتني وقال المديون: وكلتك في استيفاء ديني صدق المديون، فان لم يكن قبض فليس له ذلك، لانعزاله بانكاره الوكالة، وله مطالبة المديون بالمال لئلا يضيع حقه، ويحتمل العدم، لاعترافه ببراءته بدعوى الحوالة.
أما لو قال المستحق: وكلتني فقال: لا (1) بل أحلتك، صدق منكر الحوالة باليمين، وليس للمستحق القبض، لان إنكار الوكالة يتضمن العزل.
وإن كان قبض فلاقرب أنه يتملكه، لان جنس (2) حقه وصاحبه يزعم أنه ملكه.
وان تلف احتمل عدم الضمان، لان الوكيل أمين، وثبوته، لان الاصل ضمان مال الغير في يد آخر، لان الوكيل أمين، وثبوته، لان الاصل ضمان مال الغير في يد آخر، ولا يلزم من تصديقه في نفي الحوالة تصديقه في إثبات الوكالة ليسقط عنه الضمان.
(ج): لو شرط في الحوالة بعد شهر – مثلا – فلاقرب الصحة وان كان حالا.
(د): لو أحال البرئ على مشغول الذمة فهي وكالة تثبت فيها أحكامها، وجازت بلفظ الحوالة، لاشتراكهما في المقصود وهو: استحقاق المطالبة.
ولو انعكس الفرض: فان شرطنا الشغل فهو اقتراض، فان قبض المحتال رجع على المحيل، وان أبرأه لم يصح، لانه إبراء لمن لا دين عليه.
وان قبض منه ثم وهبه إياه رجع المحال عليه على المحيل، لانه غرم عنه.
ولو أحال من لا دين عليه على من لا دين عليه فهي وكالة في
(1) ” لا ” ليست في (ه).
(2) في المطبوع و (أ، ش): ” لانه من جنس “.