پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص164

بالصحاح.

وإن قلنا اعتياض (1) لم تبطل، كما لو استبرل عن الثمن ثوبا ثم رد بالعيب فانه يرجع بالثمن لا الثوب، فللمشتري الرجوع على البائع خاصة إن قبض، ولا يتعين المقبوض، وإن لم يقبضه فله قبضه.

وهل للمشتري الرجوع قبل قبضه؟ فيه إشكال ينشأ: من أن الحوالة كالقبض، ولهذا لا يحبس البائع بعدها السلعة، ومن أن التغريم للمقبوض ولم تحصل حقيقته، فان منعنا الرجوع فهل للمشتري مطالبته بتحصيل الحوالة ليرجع؟ إشكال.

وعلى تقدير البطلان لا يرد البائع الى المحال عليه، بل الى المشتري، ويتعين حقه فيما قبضه، فان تلف فعليه بدله، وإن لم يقبضه فلا يقبضه، فان قبضه فهل يقع عن المشتري؟ يحتمل ذلك، لانه كان مأذونا في القبض بجهة، فإذا بطلت بقي أصل الاذن، والاصح العدم، لان الاذن الذي كان ضمنا لا يقوم بنفسه.

والوكالة عقد مخلف للحوالة، بخلاف ما لو فسدت الشركة والوكالة فان الاذن الضمني يبقي ويصح التصرف، لان (2) المحتال يقبض لنفسه بالاستحقاق، لا للمحيل بالاذن وهما مختلفان، فبطلان أحدهما لا يفيد حصول الاخر، وفي الشركة يتصرف بالاذن، فإذا بطل خصوص الاذن بقي عمومه.

ولو أحال البائع رجلا على المشتري فالاقرب عدم بطلان الحوالة بتجدد الفسخ، لتعلق الحوالة بغير المتعاقدين، سواء قبض أولا.

ولو فسد البيع من أصله بطلت الحوالة في الصورتين، ويرجع المشتري على من شاء

(1) في (أ): ” إقباض “.

(2) في (ب، ش): ” ولان “.