پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص163

صائرا إليه، وعلم المحتال باعسار المحال عليه – لو كان – أو رضاه به شرط اللزوم وهل يشترط شغل ذمة المحال عليه بمثل الحق للمحيل؟ الاقربعدمه، لكنه أشبه بالضمان.

ولا يجب قبولها وإن كانت على ملئ، فان قبل لزم، وليس له الرجوع وإن افتقر.

ولو ظهر له فقره حال الحوالة تخير في الفسخ، وهل يتخير لو تجدد اليسار والعلم بسبق الفقر؟ إشكال.

وهي ناقلة، فيبرأ المحيل عن دين المحتال وإن لم يبرئه المحتال على راي، ويتحول حقه الى ذمة المحال عليه، ويبرأ المحال عليه عن دين المحيل.

وتصح على من ليس عليه حق، أو عليه مخالف على رأي.

ويصح ترامي الحوالات، ودورها، والحوالة بما لا مثل له، وبالثمن في مدة الخيار، وبمال الكتابة بعد حلول النجم، وقبله على إشكال.

ولو أحال عليه بمال الكتابة صح، لانه يجب تسليمه.

ولو قضى المحيل الدين بمسألة المحال عليه رجع عليه، وإن تبرع لم يرجع ويبرأ المحال عليه.

ولو طالب المحال عليه المحيل بما قبضه (1) المحتال فادعى شغل ذمته قدم قول المنكر مع اليمين.

ولو احتال البائع ثم ردت السلعة بعيب سابق، فان قلنا: الحوالة استيفاء بطلت، لانها نوع إرفاق، فإذا بطل الاصل بطلت هيئة الارفاق، كما لو اشترى بدراهم مكسرة صحاحا ثم فسخ فانه يرجع

(1) في (د): ” أقبضه “.