قواعدالاحکام-ج2-ص162
الاحتياط وتمهيد طريق الاثبات، فلا يرجع عليه إن كذبه، وإن صدقه احتمل ذلك حيث لم ينتفع به الاصيل، والرجوع لاعترافه ببراءة ذمته وفعل ما أذن فيه، فلا يخرج استحقاق المأذون بظلم المستحق.
وهل له إحلاف الاصيل لو كذبه؟ إن قلنا بالرجوع مع التصديق حلفه على نفي العلم بالاداء، وإن قلنا بعدمه: فان قلنا: اليمين المردودة كالاقرار لم يحلفه، لان غايته النكول، فيحلف الضامن فيصير كتصديق الاصيل، وان قلنا كالبينة حلف، فلعله ينكل فيحلف.
ولو جحد الاصيل وصدقه المستحق احتمل الرجوع، ولسقوط المطالبة باقراره الذي هو أقوى من لابينة، وعدمه، إذ قول المستحق ليس حجة على الاصيل.
ولو كان الدفع بحضور الاصيل فلا ضمان، إذ التقصير ينسب إليه.
ولا تفريط لو أشهد رجلا وامرأتين، أو مستورين، وفي رجل واحد ليحلف معه نظر.
ولو اتفقا على الاشهاد وموت الشهود أو غيبتهم فلا ضمان.
ولو ادعاه الدافع فانكر الاصيل الاشهاد تعرض أصلا عدم الاشهاد وعدم التقصير، لكن تايد (1) الاول باصالة براءة ذمته عن حق الدافع.
وشروطها ثلاثة: رضى الثلاثة، وعلمهم بالقدر، ولزوم الدين أو كونه
(1) في الطبوع و (ج، د، ص): ” يؤيد “.
(2) في (ش، ص): ” وهي “.