پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص161

ولو ضمن كل من المديونين ما على صاحبه تعاكست الاصالة والفرعية فيهما إن أجازهما ويتساقطان، فلو شرط أحدهما الضمان (1) من مال بعينه وحجر عليه لفلس قبل الاداء رجع على الموسر بما أدى، ويضرب الموسر مع الغرماء، وإلا طولب من اجيز ضمانه بالجميع خاصة، فان دفع النصف انصرف الى ما قصده المبرئ، فان أطلق فالتقسيط.

ولو ادعى الاصيل قصده ففي توجه اليمين عليه أو على الضامن إشكال ينشأ: من عدم اليمين لحق الغير، وخفاء القصد.

ولو ضمن الثالث المتبرع بسؤاله رجع عليه دون الاصيل وان أذن له الاصيل في الضمان والاداء.

ولو دفع الاصيل الى الضامن أو المستحق فقد برئ وان لم يأذن الضامن في الدافع، وعلى الضامن البينة بالاذن ولو أنكره الاصيل، أو أنكر الدين.

ولو أنكر الضامن الضامن فاستوفى المستحق بالبينة لم يرجع على الاصيل إن أنكر الدين أيضا أو الاذن، والا رجع اقتصاصا، إلا أن ينكر الاصيل الاذن، ولا بينة.

ولو أنكر المستحق دفع الضامن بسؤال قدم إنكاره، فان شهد الاصيل ولا تهمة قبلت، ومعها يغرم ثانيا ويرجع على الاصيل بالاول مع مساواته الحق أو قصوره، ولو لم يشهد رجع بالاقل من الثاني والاول والحق.

ولو ادعى القضاء المأذون له فيه فأنكر المستحق: فان كان القضاء (2) في غيبة الآذن فهو مقصر بترك الاشهاد، إذ كان من حقه

(1) في (ش): ” الاداء “.

(2) القضاء ” لا توجد في (أ، ب، ج، د، ش، ص).