پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص155

المقصد الرابع في الضمان وهو: عقد شرع للتعهد بنفس أو مال ممن عليه مثله أو لا.

فهنا فصول ثلاثة: الاول: الضمان بالمال ممن ليس عليه شئ، ويسمى ضمانا بقول مطلق وفيه مطلبان: الاول: في أركانه وهي خمسة: الصيغة: وهي: ” ضمنت، وتحملت، وتكفلت ” وما أدى معناه.

ولو قال: اودي أو: احضر لم يكن ضامنا.

ولا تكفي الكتابة مع القدرة، وتكفي مع عدمها مع الاشارة الدالة على الرضى، لامكان العبث.

وشرطه التنجيز، فلو علقه بمجئ الشهر أو شرط الخيار في الضمان فسد.

والابراء كالضمان في انتفاء التعليق فيه، ولو شرط تأجيل الحال صح.

والاقرب جواز العكس فيحل مع السؤال على إشكال.