پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص153

لا نفسه.

ويتساوى غرماء الميت مع عدم الوفاء، ومعه لصاحب العين الاختصاص.

المطلب الخامس: في حبسه ولا يجوز حبسه مع ظهوره فقره، ويثبت باقرار الغريم أو البينة المطلعة على باطنه، ولو فقد الامران: فان عرف له مال ظاهر الزم التسليم أو الحبس أو يبيع الحاكم عنه ويوفي، وإن يظهر إعساره إن عرف له أصل مال، أو كان أصل الدعوى مالا، وإلا قبل قوله، ولا يكلف البينة بعد اليمين.

ولو شهد عدلان بتلف ماله قبل يمين وان لم تكن مطلعة على باطنه، ولو شهدا بالاعسار مطلقا لم يقبل إلا مع الصحبة المؤكدة، وللغرماء إحلافه مع البينة.

ومع قسمة ماله يجب إطلاقه، ويزول الحجر عنه (1) بالاداء لا بحكم الحاكم.

ويجوز الحبس في دين الولد، ولا تمنع الاجارة المتعلقة بعين المؤجر من حبسه.

المطلب السادس: في بقايا مباحث هذا الباب لو أفلس المشتري بعد جناية فالاقرب أن للبائع الرجوع ناقصا بأرش الجناية، أو الضرب بثمنه مع الغرماء، ولا يسقط حق المجني عليه من

(1) ” عنه “: ليست في (ب، ج، د) والمطبوع.