قواعدالاحکام-ج2-ص152
العين (1) في يده قبل التسليم، فانه يسقط ثمنه، والا استحق كأنه صارمسلما بالفراغ.
ولو كانت الزيادة عينا من وجه وصفة من وجه: كصبغ الثوب فان لم تزد القيمة فلا شركة، وان زادت بقدر قيمة الصبغ – كما لو كانت قيمة الثوب أربعة والصبغ درهمين والمصبوغ ستة – فللمفلس ثلث الثمن وان زادت أقل – كما لو كان مصبوغا بخمسة – فالنقصان على الصبغ، لهلاكه وقيام الثوب.
ولو ساوى ثمانية: فان ألحقنا الصفة بالاعيان فالزيادة للمفلس فالثمن نصفان، والا احتمل تخصيص البائع به (2) كالسمن فالثمن أرباعا، أو البسط فالثمن أثلاثا.
ولا فرق بين عمل المفلس بنفسه، أو بالاجرة في الشركة.
ولو أفلس قبل أيفاء الاجير اجرة القصارة: فان ألحقناها بالاعيان: فان لم تزد قيمته مقصورا على ما كان فهو فاقد عين ماله، فلو ساوى قبل القصارة عشرة والقصارة خمسة والاجرة درهم قدم الاجير بدرهم والبائع بعشرة، وأربعة للغرماء.
ولبائع الجارية انتزاعها وان حبلت منه مع الافلاس بالثمن لا الولد.
ويتعلق حق الغرماء بعوض الجناية خطأ لا عمدا، إلا إذا رضي به، ولا يجب عليه.
ويجب أن (3) يؤاجر الدابة والدار والمملوك وان كانت ام ولد،
(1) ” العين ” لا توجد في (أ).
(2) ” به ” ليست في النسخ عدا (ص) والمطبوعة.
(3) في (ج): ” ويجب عليه أن “.