قواعدالاحکام-ج2-ص151
على رأي، بل يباعان، فللبائع مقابل الارض، ولو امتنع بيعت الغروس والابنية منفردة.
ولو أفلس بثمن الغرس فلصاحبه قلعه مع عدم الزيادة، وعليه تسوية الحفر.
ولو أفلس بثمن الغرس وثمن الارض فلكل منهما قلع الغرس إذا لم يزد، لكن لو قلع صاحب الارض لم يكن عليه أرش، لان صاحب الغرس دفعه مقلوعا.
وان قلع صاحب الغرس ضمن طم الحفر، لانه لتخليص ماله.
ولصاحب الزيت الرجوع وان خلطه بمثله أو أردأ، لا بالاجود، ويحتمل الرجوع، فيباعان ويرجع بنسبة عينه من القيمة، فلو كانت قيمة العين درهما والممزوج بها درهمين بيعتا واخذ ثلث الثمن.
ولو كانت الزيادة صفة محضة: كطحن الحنطة وخبز الطحين وقصارة الثوب ورياضة الدابة وما يستأجر على تحصيله سلمت الى البائع مجانا، لانها كالمتصلة من السمن وغيره.
ويحتمل الشركة، لانها زيادة حصلت بفعل متقوم محترم فلا يضيع عليه، بخلاف الغاصب فانه عدوان محض، فيباع المقصور، فللمفلس من الثمن بنسبة ما زاد عن قيمته، فلو كانت قيمة الثوب خمسة وبلغ بالقصارة ستة سدس الثمن.
ولو لم يزد القيمة فلا شركة، فان ألحقنا الصفة بالاعيان كان للاجير على الطحن والقصارة حبس الدقيق والثوب لا ستيفاء الاجرة، كما أن للبائع حبس المبيع لاستيفاء الثمن، وإلا فلا، فان تلف الثوب في يده: فان ألحقنا الصفة بالعين لم يستحق الاجرة قبل التسليم كالبائع بتلف (1)
(1) في المطبوع: ” يتلف “.