پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص149

ولو أفلس المؤجر بعد تعيين الدابة فلا فسخ، بل يقدم المستأجر بالمنفعة كما يقدم المرتهن.

ولو كانت الاجارة على الذمة فله الرجوع الى الاجرة إن كانت باقية، أو الضرب بقيمة المنفعة.

الثاني: (1) سبق المعاوضة على الحجر، فالاقرب عدم تعلقه بعين ماله لو باعها عليه بعد الحجر.

ولو فسخ المستأجر بالانهدام بعد القسمة احتمل مزاحمة الغرماء بالباقي، لاستناده الى عقد سابق على الحجر، والمنع لانه دين حدث بعد القسمة.

ولو باع عينا باخرى وتقابضا ثم أفلس المشتري وتلفت العين في يده ثم وجد البائع بعينه عيبا فرده فله قيمة ما باعه، ويضرب مع الغرماء.

ويحتمل التقديم، لانه أدخل في مقابلتها عينا في مال المفلس.

وأما المعوض: فله شرطان.

بقاؤه في ملكه، فلو تلف أو باعه أو وهبه (2) أو أعتقه أو كاتبه ضارب بالثمن، سواء زادت القيمة (3) عن الثمن أو لا.

ولو عاد الى ملكه بلا عوض: كالهبة والوصية احتمل الرجوع، لانه وجد متاعه، وعدمه لتلقي (4) الملك من غيره.

ومعه، فان عاد بعوض كالشراء: فان وفى البائع الثاني الثمن فكالاول، وإلا احتمل عوده الى الاول لسبق حقه، والى الثاني (5) لقرب حقه وتساويهما، فيضرب كل بنصف الثمن.

الثاني: عدم التغير، فان طرأ عيب لفعله أو من قبله تعالى فليس له إلا

(1) أي: الشرط الثاني من شرطي المعاوضة، والاول هو: كونها معاوضة محضة.

(2) في المطبوع و (أ، ب، ج، ص): ” أو رهنه “.

(3) في (ج): ” العين “.

(4) في (د): ” لتلقيه “.

(5) في المطبوع: ” لسبق حقه الى الثاني “.