پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص147

تلف، ويحتمل الضرب، لانه دين لزم المفلس، والاقرب التقديم، لانه من مصالح الحجر لئلا يرغب الناس عن الشراء.

ولو بذلت زيادة بعد الشراء استحب الفسخ، فان بقي من الدين شئ لم يستكسب.

وهل تباع ام ولده من غير رهن؟ نظر، منعناه ففي مؤاجرتها ومؤاجرة الضيعة الموقوفة نظر، ينشأ: من كون المنافع أموالا كالاعيان، ومن كونها لا تعد مالا ظاهرا، والاول أقوى.

وإذا لم يبق له مال واعترف به الغرماء فك حجره، ولا يحتاج الى إذن الحاكم، وكذا لو اتفقوا على رفع حجره.

ولو باع من غير الغرماء بإذن فالاقرب الصحة.

ولو باع من الغريم بالدين ولا دين سواه صح على الاقوى (1)، لان سقوط الدين يسقط الحجر.

والمجني عليه أولى بعبده من الغريم، فان طلب فكه فللغريم منعه.

ولو تلف من المال المودع قبل القسمة فهو من مال المفلس، سواء كان التالف الثمن أو العين.

المطلب الرابع: في الاختصاص

ومن وجد من الغرماء عين ماله كان أحق بها من غيره وان لم يكن سواها، وله الضرب بالدين، والخيار على الفور على إشكال، سواء كان هناك وفاء أو لا.

ويفتقر الرجوع الى أركان ثلاثة: العوض والمعوض والمعاوضة.

(1) في (ه‍): ” صح قطعا “.