پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص146

المطلب الثالث: في بيع ماله وقسمته

ينبغي للحاكم المبادرة الى بيع ماله لئلا تطول مدة الحجر، وإحضار كل متاع الى سوقه، وإحضار الغرماء، والبدأة بالمخوف تلفه، ثم بالرهن والجاني، والتعويل على مناد مرضي عند الغرماء والمفلس، فان تعاسروا عين الحاكم، واجرته على المفس.

ولا يسلم المبيع قبل قبض الثمن، بل متأخرا أو معا، وانما يبيع بثمن الثمل بنقد البلد حالا، فان خالف جنس الحق صرف إليه، ثم يقسم الثمن على نسبة الديون الحالة خاصة.

ولا يكلف الغرماء حجة على انتفاء غيرهم، بل يكتفي بإشاعة حاله بحيث لو كان لظهر، فان اقتضت المصلحة تأخير القسمة جعل في ذمة ملئ احتياطا، فان تعذر اودع.

ولا يباع دار السكنى ولا خادمه، ويباع فاضلهما ويجرى عليه نفقته مدة الحجر (1) ونفقة من تجب عليه نفقته بالمعروف وكسوته جار عادة أمثاله الى يوم القسمة، فيعطى نفقتهم ذلك اليوم خاصة.

ولو اتفقت في طريق سفره فلاقرب الاجزاء الى يوم وصوله.

ويقدم كفنه الواجب.

فان ظهر بعد القسمة غريم رجع على كل واحد بحصة يقتضيها الحساب، ويحتمل النقض، ففي الشركة في النماء المتجدد إشكال، ولو تلف المال بعد النقض ففي احتسابه على الغرماء إشكال.

ولو خرج المبيع مستحقا رجع على كل واحد بجزء من الثمن إن كان قد

(1) ” الحجر ” لا توجد في النسخة المعتمدة.