پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص145

ولو قال: هذا مضاربة لغائب قيل: يقر في يده (1)، ولو قال: ” لحاضر ” وصدقه دفع إليه والا قسم.

ويصبر من باعه بعد الحجر بالثمن إن كان عالما، ويحتمل في الجاهل بالحجر: الضرب، والاختصاص بعين ماله، والصبر، وكذا المقرض.

ويضرب المجني عليه بعد الحجر بالارش وقيمة المتلف.

واجرة الكيال والوزان والحمال وما يتعلق بمصلحة الحجر مقدم على سائر الديون.

وله الرد بالعيب مع الغبطة، لا بدونها، وله الفسخ بالخيار والامضاء من غير تقييد بشرط الغبطة.

ويمنع من قبض بعض حقه، ولا يمنع من وطئ مستولدته، وفي وطئ غيرها من إمائة نظر، فان أحبل فهي ام ولد، ولا يبطل حق الغرماء منها مع القصور دونها.

ولو أقر بمال وأطلق لم يشارك المقر له، لاحتمال كون السبب لا يقتضي الضرب.

ولو أقام شاهدا (2) بدين حلف معه وجعل في سائر أمواله، فان نكل ففي إحلاف الغرماء إشكال، وكذا لو كان الدين لميت ونكل الوارث.

ويمنعه صاحب الدين الحال من السفر قبل الايفاء لا المؤجل، ولا يطالبه بكفيل ولا إشهاد وإن كان الدين يحل قبل الرجوع، ولا يمنع المالك من السفر معه ليطالبه عند الاجل، لكن لا يلازمه ملازمة الرقيب.

(1) قاله الشيخ في المبسوط: ج 2 ص 279.

(2) في (د): زيادة ” واحدا “.