پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص144

ما تصرف فيه، فان قصر الباقي أبطل الاضعف: كالرهن والهبة، ثم البيع والكتابة (1)، ثم العتق، وان كان المورد في الذمة فيصح، كما لو اشترى في الذمة، أو باع سلما، أو اقترض.

وليس للبائع الفسخ وان كان جاهلا، ويتعلق بالمتجدد – كالقرض (2) والمبيع والمتهب وغيرها – الحجر.

ولو باع عبدا بثمن في ذمته بشرط الاعتاق: فان أبطلنا التصرفات فالاقوى بطلان البيع، والا جاز العتق ويكون موقوفا، فان قصر المال احتمل صرفه في الدين، لا رجوعه الى البائع، والاقوى صحة عتقه في الحال.

ولو وهب بشرط الثواب ثم أفلس لم يكن له إسقاط الثواب.

ولو أقر بدين سابق لزمه، وهل ينفذ على الغرماء؟ إشكال ينشأ: من تعلق حقهم بماله كالمرتهن، ومن مساواة الاقرار للبينة ولا تهمة فيه.

ولو أسنده الى ما بعد الحجر: فان قال: عن معاملة لزمه خاصة لا في حق الغرماء، وان قال: عن إتلاف مال أو: جناية فكالسابق.

وكذا الاشكال لو أقر بعين، لكن هنا مع القبول تسلم الى المقر له وإن قصر الباقي.

ولو كذبه المقر له قسمت، ومع عدم القبول إن فضلت دفعت الى المقر له قطعا، بخلاف المبيع فان فيه إشكالا.

وكذا الاشكال لو ادعى أجنبي شراء عين في يده منه قبل الحجر فصدقه.

(1) في (ب): ” ثم الكتابة “.

(2) في (أ): ” كالمقرض “.