پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص143

لو سأل بعض أرباب الديون الحالة حجر عليه إن كان ذلك البعض يجوز الحجر به، ثم يعم الحجر الجميع.

ولو ساوى المال الديون والمديون كسوب ينفق من كسبه فلا حجر، بل يكلف القضاء، فان امتنع حبسه الحاكم أو باع عليه، وكذا غير الكسوب الى أن يقصر المال وان قل التفاوت.

ويستحب إظهار الحجر لئلا يستضر معاملوه.

ثم للحجر أحكام أربعة: منعه من التصرف، وبيع ماله للقسمة، والاختصاص، والحبس.

المطلب الثاني: في المنع من التصرف ويمنع من كل تصرف مبتدأ في المال الموجود عند الحجر، بعوض أو غيره، ساوى العوض أو زاد أو قصر (1) ولا يمنع مما لا يصادف المال كالنكاح، والطلاق، واستيفاء القصاص، والعفو، واستلحاق النسب، ونفيه باللعان، والخلع، وكذا (2) ما يصادف المال بالاتلاف بعد الموت: كالتدبير والوصية، إذ لا ضرر فيه على الغرماء.

أما لو صادف المال في الحال: فان كان مورده عين مال: كالبيع والهبة والرهن والعتق، احتمل البطلان من رأس، والايقاف، فان فضلت تلك العين من الدين لارتفاع القيمة أو الابراء أو غيرهما نفذ، فحينئذ يجب تأخير

(1) في (أ): ” أو قصر عنه “.

(2) في (أ): ” وكذا كل “.