پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص142

الاقرب المنع.

ويحتسب من التركة الدية في الخطأ والعمد إن قبلها الوارث، ولا يلزمه ذلك وان لم يضمن الدين على رأي.

الفصل الخامس: في (1) المفلس

وفيه مطالب: الاول: المفلس: من ذهب جيد ماله وبقي رديئه وصار ماله فلوسا وزيوفا، وشرعا: من عليه ديون ولا مال له يفي بها، وهو شامل لمن قصر ماله، ومن لا مال له، فيحجر عليه في المتجدد باحتطاب وشبهه.

والفلس سبب في الحجر بشروط خمسة (2): المديونية، وثبوت الديون عند الحاكم، وحلولها، وقصور ما في يده عنها، والتماس الغرماء الحجر أو بعضهم.

ويحتسب من جملة ماله معوضات الديون.

ولو حجر الحاكم تبرعا لظهور أمارة الفلس أو السؤال المديون لم ينفذ.

نعم، يحجر الحاكم لديون المجانين والايتام دون الغياب (3).

ولو كان بعض الديون مؤجلا: فان كانت الحالة يجوز الحجر بها حجر مع سؤال أربابها، والا فلا، ثم يقسم في أرباب الحالة خاصة، ولا يدخر للمؤجلة شئ، ولا يدام الحجر عليه لاربابها، كما لا يحجر بها ابتداءا.

أما

(1) ” في ” ليست في (ب، ج، ه‍).

(2) في المطبوع زيادة: ” الاول ” وهو اشتباه من النساخ.

(3) في (أ): ” الغائب “، وفي (ج): ” المغيبات “.