قواعدالاحکام-ج2-ص141
ولا يقبل إقرار المأذون وغيره بالجناية، سواء أو جبت قصاصا أو مالا، ولا بالحد، ولو صدقه المولى في ذلك فالاقرب النفوذ.
ويحجر على المريض في التبرعات – كالهبة والوقف والصدقة والمحاباة – فلا تمضي إلا من ثلث تركته وإن كانت منجزة على رأي، بشرطه موته في ذلك المرض، واقراره كذلك إن كان متهما، والا فمن الاصل، سواء كان لاجنبي أو لوارث على رأي.
وإذا مات حل ما عليه من الديون دون ماله على رأي، والاقرب إلحاق مال السلم والجناية به، ولا يحل المؤجل بالحجر.
وديون المتوفى متعلقة بتركته، وهل هو كتعلق الارش برقبة الجاني، أو كتعلق الدين بالرهن؟ احتمال، ويظهر الخلاف فيما لو أعتق الوارث أو باع نفذ على الاول دون الثاني.
وهل يشترط استغراق الدين؟ إشكال، أقربه ذلك، فينفذ تصرف الولي في الزائد عن الدين، فان تلف الباقي قبل القضاء ضمن الوارث، فان اعسر فالوجه: أن للمدين الفسخ.
وعلى القول ببطلان تصرف الوارث لو لم يكن في التركة دين ظاهر فتصرف ثم ظهر دين – بأن كان قد باع متاعا وأكل ثمنه فرد بالعيب، أو تردى في بئر حفرها عدوانا، أو سرت جنايته بعد موته – احتمل فساد التصرف، لتقدم سبب الدين فأشبه الدين المقارن، وعدمه، فان أدى الوارث الدين وإلا فسخ التصرف، وعلى كل حال فللوارث إمساك عين التركة وأداء الدين من خالص ماله.
وهل تتعلق حقوق الغرماء بزوائد التركة: كالكسب والنتاج والثمرة؟