پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص140

ولو أذن له المولى في الشراء لنفسه ففي تملكه إشكال، وهل يستبيح العبد البضع؟ الاقرب ذلك، لا من حيث الملك، بل لا ستلزامه الاذن.

وإذا أذن له في التجارة جاز كل ما يندرج تحت اسمها أو استلزمته: كحمل المتاع الى المحرز (1) والرد بالعيب.

وليس له أن ينكح والا يؤاجر نفسه، والاقرب أن له يؤجر أموال التجارة.

ولو قصر الاذن في نوع أو مدة لم يعم، ولا يتصدق ولا ينفق على نفسه ولا يضم ما اكتسبه بالاحتطاب والاصطياد الى مال التجارة.

وهل ينعزل بالاباق؟ نظر، ولا يصير مأذنا بالسكوت عند مشاهدة بيعه وشرائه.

وإذا ركبته الديون لم يزل ملك سيده عما في يده.

ويقبل إقراره بديون المعاملة في قدر ما أذن له لا أزيد، سواء أقر لاجنبي أو لابيه أو لابنه.

ولا يجوز معاملته بمجرد دعوى الاذن ما لم يسمع من السيد أو تقم به بينة عادلة، والاقرب قبول الشياع.

ولو عرف كونه مأذونا ثم قال: حجر علي السيد لم يعامل، فان قال السيد: لم أحجر عليه احتمل أن لا يعامل، لانه العاقد والعقد باطل بزعمه، والمعاملة أخذا بقول السيد.

ولو ظهر استحقاق ما باعه المأذون بعد تلف الثمن في يده رجع المشتري على السيد، ولا يقبل إقرار غير المأذون بمال ولاحد، وهل يتعلق بذمته؟ نظر.

(1) في (أ): ” المخزن “.