پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص139

الفصل الثالث: في المملوك

لمملوك ممنوع من التصرف في نفسه وما في يده ببيع وإجارة واستدانة وغير ذلك من جميع العقود، إلا باذن مولاه، عدا الطلاق فإن له إيقاعه وإن كره المولى.

والاقرب: أنه لا يملك شيئا، سواء كان فاضل الضريبة أو أرش (1) الجناية – على رأي – كو غيرهما، وسواء ملكه مولاه – على رأي – أولا.

ولا يصح له الاستدانة، فإن استدان بدون إذن مولاه استعيد، فإن تلف فهو في ذمته، إن اعتق أداه، وإلا ضاع، سواء كان المدين جاهلا بعبوديته أولا، ولو أذن له مولاه في الاستدانة لزم المولى إن استبقاه، أو باعه، ولو أعتقه فالأقوى إلزام المولى.

ويتشارك غرماؤه وغرماء المولى في التركة القاصرة على النسبة.

ولو أذن له في التجارة لم يجز (2) التعدي فيما حده، وينصرف الإذن في الابتياع الى النقد، وله النسيئة أذن فيها، فيثبت الثمن في ذمة المولى،ولو تلف الثمن (3) قبل التسليم فعلى المولى عوضه.

وليس له الاستدانة إلا مع ضرورة التجارة المأذون فيها له فيلزم المولى، وغيره يتبع به بعد العتق، وإلا ضاع، ولا يستسعي على رأي، ولا يتعدى الاذن الى مملوك المأذون.

ولو أخذ المولى ما استدانه وتلف في يده تخير المقرض بين إتباع العبد بعد العتق، وإلزام المولى معجلا.

ويستعيد المقرض والبائع العين لو لم يأذن المولى فيهما، فان تلفت طولب بعد العتق.

(1) في المطبوع.

(ب، ج، د، ص): ” وأرش “.

(2) في (أ، د) زيادة ” له “.

(3) ” الثمن ” لا توجد في (أ).